الشيخ محمد اليعقوبي

42

الرياضيات للفقيه

نسبة كل منهم ونستعيد مااضفناه ، فلو كان الأصل ( 11 ) وكان نسبهم هي فمجموعها فنضيف ( 1 ) من عندنا فيصبح الأصل ( 12 ) ونعطي الحصص كالآتي : فالمجموع ( 11 ) ونأخذ ما أضفناه . ولا يجب أن تكون الإضافة واحداً دائماً بل كما قلنا نضيف ما يجعل البسط كالمقام حتى تستوعب السهام التركة كلها ، فلو كان الأصل ( 15 ) وكانت نسبة التوزيع هي الثلث والسدس والثمن فيكون مجموعها فنضيف ( 9 ) إلى الأصل ونعطي لصاحب الثلث : ولصاحب السدس ولصاحب الثمن فالمجموع ( 15 3 + 4 + 8 ) ونأخذ التسعة التي أضفناها . فليست الحالة خاصة وقعت على سبيل الصدفة وان فرضها نادر في الرياضيات كما قال صاحب كتاب التكامل في الاسلام « 1 » بل هي تتدرج في قاعدة كلية مطردة في كل حالة لا تكون السهام ( اي النسب المطلوب توزيعها ) مساوية للأصل ، وتكفي أمثلتها الكثيرة في مسائل الرد في كتاب الميراث . ومن تطبيقات الموضوع ما روي « 2 » ان رجلين اصطحبا في سفر كان لأحدهما خمسة أرغفة وللآخر ثلاثة رافقهما ثالث في الطريق واكلوا جميع الأرغفة فلما مضى الثالث اعطى ثمانية دراهم لهما ، فقال صاحب الخمسة للآخر خذ ثلاثة ولي خمسة فأبى الآخر إلا المناصفة ، فاحتكما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقضى لصاحب

--> ( 1 ) ج - 2 ، ص 212 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ، باب 21 ، ح 5 .